الشيخ فاضل اللنكراني

143

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

ومن لواحق هذا الباب فروع : منها : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه ، فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة . وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعلى عاقلته دية النفس 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 159 .